الموقع الرسمي لجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم

العرائض


تقديم: 

يعتبر الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية ومجالس الجماعات الترابية من الحقوق الأساسية التي خولها دستور المملكة المغربية، الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. ويشكل هذا الحق آلية من آليات المشاركة المواطنة التي تمكنهم من المشاركة في إنتاج القرارات والسياسات العمومية وتجويدها. 

يستند الحق في تقديم العرائض على:  

1- الدستور المغربي لسنة 2011، الفصول 15 و139؛ 

2- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات – المواد من 121 إلى 125؛ 

3- ألمرسوم رقم 2.16.403 الصادر في 6 أكتوبر 2016 الذي يحدد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها. 

أنواع العرائض المقدمة للجماعات: 

1- عريضة مقدمة من مواطنات ومواطنين؛                      

2- عريضة مقدمة من جمعية أو جمعيات؛ 

العرائض المقدمة لجماعة أولاد سيدي عبد الحاكم: 

لم تتلق الجماعة أي عريضة  

عريضة مقدمة من طرف جمعية التضامن